وقف تنفيذ العقوبة يقدَّر وفق شروطه القانونية المستقلة، ولا يَحُول دون منحه مجردُ بشاعة الجرم، كما لا يُشترط اقترانه بالأسباب المخففة التقديرية ولا يرتبط بها ترابطاً لازماً.
لا تأثير لبشاعة الجرم على وقف الحكم النافذ ولا ترابط بين منح وقفه ومن الاسباب المخففة التقديرية المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت وقف الحكم النافذ بحق المتهم المحكوم عليه بعد أن تأكدت من توفر شروط المادة 172 وما بعدها من قانون العقوبات. وحيث أنه لا تأثير لبشاعة الجرم على وقف الحكم النافذ كمـا أنـه لا ترابط بين منح وقفه ومنح الأسباب المخففة التقديرية. ولكل منهما طبيعة مستقلة عن الأخرى.