التسامح في الحقوق العقارية لا يكسب الحق ولا يرتب التزاماً، ولا يصلح بذاته أساساً قانونياً لإثبات حق عيني أو إنشاء التزام.
التسامح في الحقوق العقارية التسامح لا يكسب الحقوق ولا يرتب التزامات في القضايا العقارية. التسامح لا يكسب الحقوق ولا يرتب التزامات.