• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحظر التصرف بالأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية العامة ومناطق الاصطياف ويقع كل بيعٍ مخالف باطلاً بطلاناً مطلقاً

التصرفات الناقلة أو المنشئة للملكية الواردة على الأراضي الداخلة ضمن المخططات التنظيمية العامة أو مناطق الاصطياف تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تنتج أثراً قانونياً إذا وقعت خلافاً للحظر التشريعي.

نص الاجتهاد

القانون منع بيع أو شراء الاراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام وضمن مناطق الاصطياف ولا يعتد بأي تصرف خلافا لذلك ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا