التصرفات الناقلة أو المنشئة للملكية الواردة على الأراضي الداخلة ضمن المخططات التنظيمية العامة أو مناطق الاصطياف تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تنتج أثراً قانونياً إذا وقعت خلافاً للحظر التشريعي.
القانون منع بيع أو شراء الاراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام وضمن مناطق الاصطياف ولا يعتد بأي تصرف خلافا لذلك ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا