الحكم ببطلان العقد يوجب إعادة كل ذي حق إلى أصله وردّ المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.
حين الحكم ببطلان العقد يترتب على المحكمة اعادة كل شيء إلى أصله