• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على بطلان العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

الحكم ببطلان العقد يوجب إعادة كل ذي حق إلى أصله وردّ المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.

نص الاجتهاد

حين الحكم ببطلان العقد يترتب على المحكمة اعادة كل شيء إلى أصله