• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك الطرفين في مخالفة النظام العام يمنع من تحميل التبعة لأحدهما منفرداً

لا يُنسب أثر مخالفة النظام العام إلى أحد الطرفين منفردًا متى ثبت اشتراكهما معًا في ارتكابها أو في التواطؤ عليها.

نص الاجتهاد

اشتراك الطرفين في مخالفة النظام العام يمنع من القاء التبعة على عاتق أحدهما فقط