لا يُنسب أثر مخالفة النظام العام إلى أحد الطرفين منفردًا متى ثبت اشتراكهما معًا في ارتكابها أو في التواطؤ عليها.
اشتراك الطرفين في مخالفة النظام العام يمنع من القاء التبعة على عاتق أحدهما فقط