اتفاق الشركاء على إنشاء بناء لبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل تصرف أحد الشركاء بعقد بيع أحد المقاسم نافذاً ومُلزماً لباقي الشركاء في مواجهة المشتري، باعتبارهم ملتزمين بآثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك.
استقر الاجتهاد على أن اتفاق اثنين أو أكثر على اشادة الابنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد مقاسم البناء ملزما لباقي الشركاء تجاه مشتري المقسم بآثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك