• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الاستجواب من سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة النقض

للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير الاستجواب أو عدم تقريره، ولا يجوز للخصوم إلزامها بإجرائه، لأن ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في تقدير محكمة الأساس وخارج رقابة النقض.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة تقرير الاستجواب من عدمه ولا يملك أي من الطرفين الحق بالزام المحكمة تقرير الاستجواب لان ذلك من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الاساس وتخرج عن رقابة النقض