للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير الاستجواب أو عدم تقريره، ولا يجوز للخصوم إلزامها بإجرائه، لأن ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في تقدير محكمة الأساس وخارج رقابة النقض.
من حق المحكمة تقرير الاستجواب من عدمه ولا يملك أي من الطرفين الحق بالزام المحكمة تقرير الاستجواب لان ذلك من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الاساس وتخرج عن رقابة النقض