قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن القضاء الجزائي يُعترض عليه بدعوى اعتراضية مستقلة أمام ذات المحكمة خلال الميعاد القانوني، ولا يُقبل الطعن به استئنافاً أو نقضاً إذا قُدم إلى غير الجهة المختصة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 215/ 1189 – يجوز للقضاء الجزائي ايقاع الحجز الاحتياطي ويجوز للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضية مستقلة، والطعن بقرار الحجز استئنافاً أو بطريق النقض يرد شكلاً. حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها الصادر 13 / 11 / 1974 برقم 88 / 43 ق أجازت للقضاء الجزائي ايقاع الحجز الاحتياطي كما أجازت للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضية مستقلة تقدم الى ذات المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية ايام تبدأ من التاريخ الذي يلي تبليغه صورة القرار (المادة 321) أصول محاكمات. وحيث أن الطعن بقرار القاء الحجز الاحتياطي قدم لغير مرجعه المختص. مما يتعين معه رد شكلاً.