الوكالة التي تقترن بمصلحة للوكيل أو للغير لا تنتهي بإرادة الموكل منفرداً
الوكالة لا تنقضي بالإرادة المنفردة للموكل إذا كانت معقودةً لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير، لأن مصلحة المستفيد تمنع انتهاءها على نحوٍ يمسّ الحقوق المرتبطة بها.
نص الاجتهاد
لا تنتهي الوكالة اذا كانت في مصلحة الوكيل او في مصلحة الغير