الطعن لا يباشره إلا من كان خصماً في الحكم المطعون فيه، ولا صفة لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أمام الجهة التي أصدرت الحكم النهائي.
لا يجوز الطعن ممن لم يكن خصما لا أمام محكمة الدرجة الثانية ولا ممن لم يكن خصما الا امام محكمة الدرجة الأولى