قيام سبب الانقطاع في الدعوى يُبطل جميع الإجراءات اللاحقة لتاريخ تحقق هذا السبب.
يترتب على قيام سبب الانقطاع بطلان كافة الاجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع