تبدأ مهلة إعادة المحاكمة في القضايا العقارية من تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي، ولو صدر وجاهياً.
في القضايا العقارية تبدأ مهلة إعادة المحاكمة من تبليغ الحكم الاستئنافي ولو كان وجاهيا