كل حكمٍ يصدر على ناقص الأهلية لا يُعدّ رضاؤه به صحيحاً، فإذا ثبتت شائبةٌ في الرضاء بسبب نقص الأهلية جاز له أو لمن يمثله قانوناً الطعن في الحكم، ولو كان الطعن منصبّاً على إسقاط حق.
ناقص الاهلية لا يملك الرضاء بأي حكم صادر عليه واذا ثبتت شائبة بهذا الخصوص كان امن يشمل ناقص الاهلية ان يتقدم بالطعن حتى في اسقاط الحق