• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر استناداً إلى الإقرار القضائي يخضع لطرق الطعن المقررة للأحكام

إذا تأسس القرار القضائي على إقرار قضائي، فإنه يخضع في الطعن لذات القواعد المقررة للأحكام.

نص الاجتهاد

القرار الصادر بناء على الاقرار القضائي يخضع لطرق الطعن المقررة بالإحكام