• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يتضمن طلب المخاصمة أسبابها وأن يرفق بالمستندات المؤيدة لها المصدقة أصولاً والمثبت سبق عرضها على الهيئة المخاصمة

يشترط لقبول طلب المخاصمة أن يشتمل على أسباب المخاصمة بصورة واضحة، وأن تُرفق به المستندات المؤيدة مصدقةً أصولاً مع بيانٍ يثبت سبق عرضها على الهيئة المخاصمة.

نص الاجتهاد

يجب ان يشمل طلب المخاصمة على أسباب المخاصمة وان يرفق به الاوراق والوثائق المؤيدة مصدقة حسب الاصول ومذيلة بشرح يفيد سبق طرحها على الهيئة المخاصمة