يشترط لقبول طلب المخاصمة أن يشتمل على أسباب المخاصمة بصورة واضحة، وأن تُرفق به المستندات المؤيدة مصدقةً أصولاً مع بيانٍ يثبت سبق عرضها على الهيئة المخاصمة.
يجب ان يشمل طلب المخاصمة على أسباب المخاصمة وان يرفق به الاوراق والوثائق المؤيدة مصدقة حسب الاصول ومذيلة بشرح يفيد سبق طرحها على الهيئة المخاصمة