العبرة في دعوى المخاصمة بما يُقدَّم قبل الفصل في قبولها شكلاً؛ أما المستندات اللاحقة على تقديمها فلا يُلتفت إليها في هذه المرحلة.
لا يلتفت الى الوثائق التي ترد بعد تقديم دعوى المخاصمة قبل ان تقرر المحكمة قبولها شكليا