• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالمستندات المقدمة بعد رفع دعوى المخاصمة وقبل الفصل في قبولها شكلاً

العبرة في دعوى المخاصمة بما يُقدَّم قبل الفصل في قبولها شكلاً؛ أما المستندات اللاحقة على تقديمها فلا يُلتفت إليها في هذه المرحلة.

نص الاجتهاد

لا يلتفت الى الوثائق التي ترد بعد تقديم دعوى المخاصمة قبل ان تقرر المحكمة قبولها شكليا