طلب المخاصمة الذي يهدف فقط إلى إبطال الحكم دون المطالبة بالتعويض عن الضرر لا يطابق الغاية التي رسمها المشرّع للمخاصمة، فيتعين رد الدعوى شكلاً.
((ان تقديم طلب المخاصمة لغاية ابطال الحكم فقط دون المطالبة بالتعويض عن الضرر يخرج المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده لها المشرع مما يستدعي رد الدعوى شكلا