• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم الاستئناف بواسطة محكمة الموطن متى تم ذلك ضمن الميعاد القانوني

إذا أجاز القانون تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي بواسطة محكمة الموطن، فإن الاستئناف يُقبل كذلك إذا قُدِّم بالطريق نفسه ضمن المدة القانونية ووصل إلى المحكمة المختصة في الوقت المحدد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1113 – يمكن تقديم الاستئناف بواسطة محكمة الموطن ضمن مدته القانونية. إن المادة 261 من الأصول الجزائية سوغت الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الاستئنافية بسلوك نفس الطريق المتبعة بالاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة البدائية. وكانت المادة 205 من الأصول المذكورة أجازت للمحكوم عليه غياباً أن يتقدم باعتراضه الى المحكمة التي صدر عنها الحكم مباشرة أو بواسطة محكمة موطنه. وكان ليس من الحكمة القانونية وطبيعة الانسجام في النصوص القول بذهاب واضع القانون مذهباً مخالفاً للمذهب المذكور في قبول الاستئناف فيمتنع علىالمستأنف ما يمتنع على المعترض. وكان وحدة العلة توجب توحيد السير وقبول المبدأ المقرر لقبول الاعتراض وتطبيقه في قضايا الاستئناف إذا وقع الاستئناف بواسطة محكمة الموطن في مدته القانونية لاسيما والاستئناف وصل الى محكمة الاستئناف وقيد لديها ضمن المدة القانونية.