• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات رئيس التنفيذ تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بشأن إجراء تنفيذي يجب أن يستند إلى نص قانوني يجيز لها ذلك، وأن يكون مسبَّباً تسبيباً يبيّن أساسه القانوني؛ وإلا عُدّ مختلاً ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1714 – قرارات رئيس التنفيذ قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف. لما كان الفصل في جميع الطلبات التنفيذية يعود لرئيس التنفيذ كما أن قرارات الرئيس تقبل الطعن أمام محكمة استئناف المنطقة (الاستئناف المدنية) على ما نصت عليه أحكام المادة 277 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات. ولما كانت محكمة الاستئناف الجزائية بينت في حيثيات قرارها بأنها لا تتفق مع الجهة المستأنفة بالرأي في احتجاجها المستند للمادة 185 من الأصول الجزائية ولكنها لم تبين مستندها المخالف لقانون الأصول المدنيةالمشار اليه ولم تذكر المادة القانونية التي تخولها حق اعطاء القرار بوقف تنفيذ معاملتي البيع الجاريتين أمام دائرة التنفيذ خلافاً لما أوجبته المادة 203 من القانون المذكور مما جعل قرارها المميز مختلاً ويستوجب النقض عملاً بالمادة 342 من الأصول الجزائية.