سقوط الحق في الطعن يترتب على عدم احترام الميعاد القانوني للطعن، سواء كان الطريق المختار هو الطعن المباشر بالنقض أم الطعن بطريق الاستئناف.
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن سواء قدم الى محكمة النقض مباشرة أم عن طريق الاستئناف