• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة مواعيد الطعن تؤدي إلى سقوط الحق فيه سواء أكان الطعن بالنقض أم بالاستئناف

سقوط الحق في الطعن يترتب على عدم احترام الميعاد القانوني للطعن، سواء كان الطريق المختار هو الطعن المباشر بالنقض أم الطعن بطريق الاستئناف.

نص الاجتهاد

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن سواء قدم الى محكمة النقض مباشرة أم عن طريق الاستئناف