• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسم لا ترد شكلاً لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم ما لم يوجد مانع قانوني أو شكلي

لا يجوز ردّ الدعوى المتقابلة شكلاً لمجرّد جاهزية الدعوى الأصلية للفصل فيها، إذا كانت الدعوى المتقابلة مستوفيةً رسومها ولا يوجد مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبولها أو قبول طلب التدخل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه ليس هناك ما يستدعي رد الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسم شكلاً لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم إذا لم يكن ثمة سبب قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الأصلية أو طلب التدخل.