لا يجوز ردّ الدعوى المتقابلة شكلاً لمجرّد جاهزية الدعوى الأصلية للفصل فيها، إذا كانت الدعوى المتقابلة مستوفيةً رسومها ولا يوجد مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبولها أو قبول طلب التدخل.
استقر الاجتهاد على أنه ليس هناك ما يستدعي رد الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسم شكلاً لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم إذا لم يكن ثمة سبب قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الأصلية أو طلب التدخل.