إذا كانت الوكالة متعلقة بمصلحة الوكيل أو بمصلحة الغير، فإن الموكل لا يملك إلغاءها بإرادته المنفردة، ولا تنقضي حكماً لمجرد صدور الرجوع من جانبه.
انتهاء الوكالة غير متعلق بالنظام العاملا تنتهي الوكالة إذا كانت متعلقة بمصلحة الوكيل أو مصلحة الغير