• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة التي تتعلق بمصلحة الوكيل أو الغير لا تنقضي بإرادة الموكل المنفردة

إذا كانت الوكالة متعلقة بمصلحة الوكيل أو بمصلحة الغير، فإن الموكل لا يملك إلغاءها بإرادته المنفردة، ولا تنقضي حكماً لمجرد صدور الرجوع من جانبه.

نص الاجتهاد

انتهاء الوكالة غير متعلق بالنظام العاملا تنتهي الوكالة إذا كانت متعلقة بمصلحة الوكيل أو مصلحة الغير