إذا كانت الدعوى عينية وتتعلق بتصحيح اسم مالك العقار في السجل العقاري، وجب شهرها بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، وإلا اختلّت الإجراءات بعيب جوهري.
دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري يعتبر من الدعاوى العينية التي تستلزم وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المطلوب تصحيح اسم مالكه وفق منطوق المادة 47 من المادة 188 لعام 1926 وعدم وضع هذه الإشارة يشكل عيباً جوهرياً في إجراءات التقاضي