• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق صورية العقد باتحاد موضوع العقدين وأطرافهما مع تعاصرهما وقيام أحدهما ظاهراً علناً والآخر مستتراً حقيقة

لقيام صورية العقد يجب توافر عقدين أو موقفين اتحد فيهما الموضوع والأطراف، وتعاصرا زمنياً، وكان أحدهما ظاهراً علنياً والآخر مستتراً هو الحقيقي، مع عدم اختلافهما في الماهية والأركان والشروط على نحو يمنع نسبة أحدهما للآخر.

نص الاجتهاد

يشترط لتحقق صورية العقود: وجود عقدين أو موقفين اتحد فيهما الموضوع والاطرافاختلاف العقدين في الماهية والاركان والشروط, أن يكونا متعاصرينان يكون أحدهما ظاهرا علنا وهو العقد الصوري ويكو الآخر مستترا وهو العقد الحقيقي