لقيام صورية العقد يجب توافر عقدين أو موقفين اتحد فيهما الموضوع والأطراف، وتعاصرا زمنياً، وكان أحدهما ظاهراً علنياً والآخر مستتراً هو الحقيقي، مع عدم اختلافهما في الماهية والأركان والشروط على نحو يمنع نسبة أحدهما للآخر.
يشترط لتحقق صورية العقود: وجود عقدين أو موقفين اتحد فيهما الموضوع والاطرافاختلاف العقدين في الماهية والاركان والشروط, أن يكونا متعاصرينان يكون أحدهما ظاهرا علنا وهو العقد الصوري ويكو الآخر مستترا وهو العقد الحقيقي