الأصل في العارية أنها عقد مؤقت يلتزم فيه المستعير بعدم تمكين الغير من الانتفاع بالعين المعارة أو ترتيب أي حق عيني أو شخصي عليها دون إذن المعير؛ فإذا خالف ذلك جاز للمعير فسخ العارية والمطالبة بالتعويض، ويجوز له إنهاؤها متى كانت غير محددة المدة. كما أن مطالبة المعير بأجر المثل عن فترة لاحقة لانتهاء ال...
لا يجوز للمستعير دون اذن المعير ان يؤجر المعار او يرهنه او يعيره او يتنازل عن استعماله لشخص اخر بأي حال فإذا فعل جاز للمعير فسخ العارية والرجوع على المستعير بالتعويضالعارية لاتكون ابدية بل يجب ان تكون مؤقتة وللعاقدين مطلق الحرية في تعيين المدة فإذا لم يعين لهذا الاجل جاز للمعير انهاءها في اي وقت يريده ان دعوى اجر المثل عن الفترة اللاحقة لانتهاء العارية لا تؤثر على المركز القانوني للمعير ولاتقلبه الى مؤجر ولاتقلب العلاقة الى علاقة ايجارية