يشترط للحكم بالإخلاء لعلة الإساءة في استعمال المأجور ثبوت إحداث المستأجر إنشاءات أو تخريبات غير مأذون بها أصولاً، وأن تكون قد أحدثت ضرراً فعلياً بمتانة المأجور وسلامته وأخرجته عن الاستعمال العادي؛ وإلا انتفى موجب الإخلاء.
لا يجوز احداث اية انشاءات في المأجور الا بموافقة المؤجر المالك إلا إذا تضمن العقد المبرم بين الطرفين السماح للمستأجر بأجراء التغيرات في المأجور بحسبان ان حقوق التزامات المستأجر مستمدة من عقد الايجار لابد من تحقق الضرر من ان الاعمال التي قام بها المستأجر قد الحقت الضرر بالمأجور بأن اثرت على متانته وسلامته واوهنته ليصار الى الحكم بأخلاء لعلة الاساءة المناقشة: تهدف دعوى المدعي لطلب إبطال الحكم رقم 277 الصادر بتاريخ 18/4/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق غرفة الإخلاء بالدعوى رقم أساس 398 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 5/6/1995.ومن حيث أن الحكم الموما له قضى بإخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى وبتسليمه إلى المدعية خاليا من الشواغل لعلة الإساءة في استعمال المأجور.ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام – استخلاصها سائغا ويرتكز على أسس سليمة لها أصلها في ملف الدعوى مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم أن هي انتهت لتقرير إخلاء مدعي المخاصمة من المأجور لثبوت الإساءة في استعماله على النحو الذي استخلصته المحكمة من الخبرات التي أجرتها وثبت من خلالها أن الاحداثات والتخريبات التي أحدثها المدعي بالمخاصمة إن المأجور مثار النزاع تلحق ضررا بالمأجور ووهنا بالمأجور يخرج عن الاستعمال العادي مما يحقق شروط الإخلاء لعلة الإساءة على النحو المساق في حيثيات الحكم محل المخاصمة.ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز إحداث أية إنشاءات في المأجور إلا بموافقة المؤجر المالك إلا إذا تضمن العقد المبرم بين الطرفين السماح للمستأجر بإجراء التغيرات في المأجور بحسبان أن حقوق التزامات المستأجر مستمدة من عقد الإيجار.ومن حيث أنه لا بد من تحقق الضرر من أن الأعمال التي قام بها المستأجر قد ألحقت الضرر بالمأجور بأن أثرت على متانته وسلامته وأوهنته وقد تحققت هيئة المحكمة المشكو منها من ثبوت ذلك بالخبرة التي – اعتمدتها مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم إن هي أخذت بتقديرات الخبرة على النحو الذي أشار له أكثرية الخبراء ما دامت الخبرة التي اعتمدتها لم يعتريها نقص أو غموض وتمت وفق إجراءات سليمة.ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة أية وثيقة) عن مذكرة سبق له أن تمسك بهما بالتقادم الذي أثاره في استدعاء دعوى المخاصمة ولم يرد أي قول لمثل هذا في صور المذكرات المرفقة بدعوى المخاصمة.ومن حيث أنه لا يلتفت لدفوع التي تطرح للمرة الأولى أمام محكمة المخاصمة والتي لم يسبق طرحها هلى هيئة المحكمة المشكو منها.ومن حيث أن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير ولا في استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى. لعدم توفر أسبابها.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع:1ـ رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ.