العارية من عقود التبرع والتفضل، وهي تبيح الانتفاع بالشيء لا استغلاله؛ فإذا خلا العقد من أجلٍ محدد جاز للمعير إنهاؤه، ويلتزم المستعير بردّ المعار، ويترتب التعويض عند التأخر في الرد.
ان العارية لا تكون أبدية بل يجب أن تكون مؤقتة. وللعاقدان مطلق الحرية في تعيين المدة فإذا لم يعين لها أجل جاز للمعير إنهاء العارية في أي وقت يريده.باعتبار أن العارية من عقود التبرع وهي من عقـود التفضل فإنها تخول المستعير استعمال الشيء لا استغلاله ويتوجب على المستعير أن يرد العارية حتى إذا ما تأخر في ردها كان ملزماً بالتعويض. وعلى هذا فإنّ أجر المثل عن المدة اللاحقة للإعارة لا يقلب العقد إلى عقد إيجار. للمعير أن يرفع دعوى استحقاق الإعارة في مواجهة أي إنسان يكون حائزاً للشيء ويطلب رد ملكه إليه مع التعويض