• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في المسائل غير القابلة للتجزئة يجب اختصام جميع الخصوم في مرحلة الاستئناف توحيداً للحكم ومنعاً لتعارض الأحكام

إذا كانت المسألة محل النزاع غير قابلة للتجزئة، تعيّن اختصام جميع الخصوم الذين كانوا أطرافاً في الدرجة الأولى عند نظر الاستئناف، وإلا كان الإجراء مخالفاً للنظام العام لما يقتضيه من وحدة الحكم واستحالة تعارض الأحكام.

نص الاجتهاد

في المواضيع غير القابلة للتجزئة يجب اختصام جميع الأشخاص المخاصمين أمام محكمة الدرجة الأولى في مرحلة الاستئناف استقراراً للأحكام وعدم تعارضها. وحالة عدم التجزئة تقوم على أساس طبيعة الحق نفسه وما يقتضيه عدم قابليته للتجزئة مما يستوجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى واحداً بالنسبة لجميع ذوي الشأن لاستحالة تنفيذ أحكام متعارضة في مسألة غير قابلة للتجزئة وهذا من متعلقات النظام العام