الدفوع المتعلقة بإجراءاتٍ قررها القانون لمصلحة المتهم دون أن يرتب على مخالفتها البطلان، تسقط بعدم إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض لعدم تعلقها بالنظام العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1681 – إذا كانت الاجراءات قد وضعت لمصلحة المتهم والاخلال بها لا يوجب البطلان فالسكوت عنها أثناء المحاكمة مانع من اثارتها أمام محكمة النقض. لما كان السبب الأول من التمييز إنما يتعلق بالطعن باجراءات لم ينص القانون على وجوب مراعاتها تحت طائلة البطلان بل وضعها المشترع للحرص على مصلحة المتهم، إلا أن سكوت المحكوم عليهما أثناء المحاكمة عن اجراء ذلك لا يسيغ لهما اثارتها تمييزاً لعدم تعلقها بالنظام العام، كما وأنها ليست من الأمور الجوهرية التي تخل بحق دفاعهما الذي أورده بصورة مفصلة وردت المحكمة عليه رداً مستفيضاً مما يجعل الطعن الملمع اليه لا يؤثر على الحكم المميز البتة.