• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب من وسائل الإثبات الجوازية التي يقدّر القاضي الحاجة إلى اللجوء إليها

الاستجواب وسيلة إثبات جوازية، يستعملها القاضي بحسب ما يراه لازماً لتحقيق الدعوى، وليس الخصوم حقاً مطلقاً في إلزام المحكمة به.

نص الاجتهاد

إن الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى في حاجة لمثل هذا الطريق.