الاستجواب وسيلة إثبات جوازية، يستعملها القاضي بحسب ما يراه لازماً لتحقيق الدعوى، وليس الخصوم حقاً مطلقاً في إلزام المحكمة به.
إن الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى في حاجة لمثل هذا الطريق.