• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب النظام العام

إذا كان السبب متعلقاً بالنظام العام جاز لمحكمة النقض أن تثيره تلقائياً دون توقف على دفعٍ من الخصوم، لأن النظام العام يعلو على إرادة الأطراف وإجرائهم.

نص الاجتهاد

لمحكمة النقض ان تثير من تلقاء نفسها الاسباب التي تعتبر من النظام العاميدعي الوارث اضافة للتركة