إذا كان السبب متعلقاً بالنظام العام جاز لمحكمة النقض أن تثيره تلقائياً دون توقف على دفعٍ من الخصوم، لأن النظام العام يعلو على إرادة الأطراف وإجرائهم.
لمحكمة النقض ان تثير من تلقاء نفسها الاسباب التي تعتبر من النظام العاميدعي الوارث اضافة للتركة