• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حيازة التبغ الاجنبي المهرب لا تنطبق عليه أحكام المرسوم التشريعي 13/1974 لان هذا المرسوم لم يلغ ال

إذا كانت الواقعة تتعلق بحيازة تبغ أجنبي مهرب، فإن النص الخاص هو الواجب التطبيق، ولا يُصار إلى إعمال المرسوم التشريعي 13/1974 ما دام لم يلغِ القرار 16/ل.ر. وتقدير قصد الاتجار والعلم بالبضاعة المهربة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استدلالها سائغاً.

نص الاجتهاد

ان حيازة التبغ الاجنبي المهرب لا تنطبق عليه أحكام المرسوم التشريعي 13/1974 لان هذا المرسوم لم يلغ القرار 16ل.ر المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بأنه ضبط بحيازة المطعون ضده وضمن الكشك التجاري كمية من المواد المهربة عبارة عن خمسة وعشرين كروز دخان أجنبي مهرب وثلاثة صناديق بيرة وست زجاجات ويسكي قدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 4940 ل.س أربعة آلاف وتسعمائة وأربعون ليرة سورية. وخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لتقرير براءة المطعون ضده من جناية حيازة المواد المهربة قصد الاتجار وحيث أن الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة مستقر على أن حيازة التبغ الأجنبي المهرب لا ينطبق عليه أحكام المرسوم التشريعي 13/1974 لأن هذا المرسوم لم يلغ القرار 16ل. ر الذي هو قانون خاص وواجب التطبيق والمؤيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض. وحيث أن محكمة الموضوع استشفت من ظاهر الأوراق عدم توفر عنصر الاتجار وواقعة العلم بأن البضاعة مهربة مما يجعل أسباب الطعن لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع بقناعتها الوجدانية المستمدة من أوراق الدعوى بتعليل مقبول.