إغفال المحكمة لبعض الدفوع المثارة لا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم إذا كانت النتيجة النهائية للحكم متفقة مع القانون.
الالتفات عن الدفوع المثارة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا كانت النتيجة التي انتهى اليها الحكم متفقة مع أحكام القانون