• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الرد على الدفوع لا يعد خطأً مهنياً جسيماً متى كانت النتيجة متفقة مع القانون

إغفال المحكمة لبعض الدفوع المثارة لا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم إذا كانت النتيجة النهائية للحكم متفقة مع القانون.

نص الاجتهاد

الالتفات عن الدفوع المثارة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا كانت النتيجة التي انتهى اليها الحكم متفقة مع أحكام القانون