• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل القاضي عن الخطأ في تقدير الأدلة أو استخلاص النتائج الضمنية أو تفسير القانون

لا تقوم مسؤولية القاضي عن أعماله القضائية لمجرد خطئه في التقدير أو في استخلاص النتائج الضمنية أو في تفسير القانون، لأن هذه من صميم سلطته التقديرية والاجتهادية.

نص الاجتهاد

القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج ضمنا ولا في تفسير القانون