لا تقوم دعوى المخاصمة إلا بتوافر أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة، ويجب أن تتضمن طلب تعويض عن الضرر؛ فإذا انحصرت في إبطال الحكم فقط دون تعويض كانت غير مستوفية لأساسها القانوني وتُرد شكلاً.
ان الاصل ان دعوى المخاصمة مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية ولا بد لقيام هذه المسؤولية من توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ الضرر ووجود الصلة بينهما وطلب التعويض عن الضرر, وان تقديم طلب المخاصمة بغاية ابطال الحكم فقط دون المطالبة بالتعويض يخرج الدعوى عن المسار القانوني ويستدعي ردها شكلا