• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تتضمن طلب التعويض عن الضرر إلى جانب طلب إبطال الحكم

يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن تتضمن، إلى جانب طلب إبطال الحكم، طلباً صريحاً بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ المهني الجسيم؛ لأن هذا الطلب هو أحد أركانها اللازمة المتفرعة عن قواعد المسؤولية التقصيرية، وبدونه تنتفي المصلحة القانونية وتُرد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

تبنى دعوى المخاصمة على قواعد المسؤولية التقصيرية واركانها الخطأ والضرر ووجود الصلة السببية بينهما تقوم مصلحة المتضرر على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ فيكون طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ بحد ذاته رکنا اساسيا من اركان دعوى المخاصمة إن قصد الشارع من اتاحة الفرصة أمام المتضرر لاقامة دعوی المخاصمة ايجاد طريق جديدة من طرق الطعن بالأحكام القضائية لم تنص عليها قوانين الأصول المناقشة: في الشكل :تهدف دعوى المخاصمة الى طلب ابطال الحكم رقم 39 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في 26/10/1993 بدعوى الاساس رقم 132 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 6/11/1994. ومن حيث انه في الأصل أن دعوى المخاصمة مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية التي لا بد لقيام هذه المسؤولية من توافر اركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود الصلة السببية بينهما .ومن حيث ان مصلحة المتضرر تقوم هي ايضا على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ فيكون طلب التعويض هو بحد ذاته ركن اساسي من اركان دعوى المخاصمة ما دامت الغاية المتوخاة في اقامة مثل هذه الدعوى هي جبر الضرر الذي لحق بالمضرور نتيجة الخطأ الذي ينسبه مدعي المخاصمة الى القاضي المشكو منه عندما اصدر القرار في ظروف معينة انطوت على وجود خطأ مهني جسيم.ومن حيث ان قصد المشرع من اتاحة الفرصة أمام المتضرر لاقامة دعوى المخاصمة ايجاد طريق جديدة من طرق الطعن بالاحكام القضائية لم تنص عليها قوانين الأصول.ومن حيث ان تقديم طلب المخاصمة بغاية ابطال الحكم فقطہ دون المطالبة بالتعويض عن الضرر يخرج دعوى المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده له المشرع.ومن حيث أن المدعي في هذه الدعوى لم يطلب أي تعويض عن الضرر الذي لحق به وانما اكتفي بطلب ابطال الحكم المشكو منه فتكون بذلك هذه الدعوى فاقدة المستندها القانوني مما يستدعي رفضها شكلا أخذا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض في العديد من احكامها ومنها الحكم رقم 85 تاریخ 11/6/1995 والحكم رقم 93 تاریخ 11/6/1995 وهذا يغني عن الخوض في اسباب الدعوى .لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالاجماع : رفض الدعوى شكلا . مصادرة التأمين . تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف . تغريم الجهة مدعية المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين . حفظ الاضبارة اصولا .