وقف الحكم النافذ إجراءٌ لاحقٌ على صدور الحكم، ويُبحث استقلالاً عن الأسباب المخففة التقديرية، فلا يجوز الخلط بين نظام وقف التنفيذ ونظام تخفيف العقوبة.
وقف الحكم النافذ يقرر بعد صدور الحكم ولا علاقة له بالأسباب المخففة التقديرية المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى في أن المطعون ضده حكم لمدة سنة بعد التنزيل بجناية الإيذاء المؤدي لإحداث عاهة دائمة لدى المصاب. وقررت محكمة جنايات حماة وقف الحكم النافذ بحقه بتاريخ 7/6/1995 بعد أن تأكدت من توفر شروط المادة 172 وما بعدها من قانون العقوبات. وحيث أن وقف الحكم النافذ يقرر بعد صدور الحكم ولا علاقة له بالأسباب المخففة التقديرية .