إذا كان موضوع النزاع هو ملكية الأموال المحجوزة واستحقاقها، جاز إثباته بجميع طرق الإثبات القانونية، ومنها البينة الشخصية.
الاجتهاد مستقر على جواز سماع البينة الشخصية لإثبات ملكية المدعية واستحقاقها الأموال المحجوزة لأن هذا الأمر جائز إثباته بجميع طرق الإثبات