• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاقرار الوارد في ضبط رجال الامن تملك المحكمة إهماله اذا رجع عنه صاحبه لان تقدير الادلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع تأخذ بعضها وتدع

الإقرار الوارد في محضر ضبط رجال الأمن ليس حجةً لازمة بذاته إذا عدل المقرّ عنه، وللمحكمة أن تُهمله متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتقديرها، لأن وزن الأدلة وتكوين الاقتناع من إطلاقات محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن الاقرار الوارد في ضبط رجال الامن تملك المحكمة إهماله اذا رجع عنه صاحبه لان تقدير الادلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع تأخذ بعضها وتدع بعضها لاسيما اذا كان في الملف ما يحمل تقديرها