• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حقوق المتهم الفار في الطعن بالحكم الغيابي

إذا كان الخطأ في الحكم الغيابي ناشئاً عن تطبيق القانون على وقائع سابقة، وكانت النيابة العامة تملك طريق الطعن لإصلاحه ولم تسلكه، فإن للمحكوم عليه الفار حقاً مكتسباً يمنع التشديد عليه عند إعادة محاكمته بعد استسلامه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1613 – من حق المتهم الفار التمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة طرق الطعن لاصلاح الخطأ في الحكم الغيابي. لما كان الغاء الحكم الجنائي الغيابي عندما يستسلم المحكوم عليه وإن يكن يستدعي اجراء محاكمته مجدداً وفقاً للأصول العادية بمقتضى المادة 333 من قانون الأصول الجزائية ويجيز اللجوء الى تشديد العقوبة في بعض الحالات غير أن هذا الجواز الذي سار عليه الاجتهاد القضائي فيما سبق بشأن الوقائع الطارئة حفظاً لحقوق الادعاء الشخصي ومحافظة على النظام العام لا يسوغ التمسك به في بعض الحالات التي تشكل حقاً مكتسباً للمحكوم عليه بسبب عدم سلوك النيابة العامة الطريق القانونية لاصلاح الخطأ الناجم عن تطبيق القانون على الوقائع السابقة التي تتبدل في الحكمين الغيابي والوجاهي ما دامت النيابة العامة كانت تملك حق تمييز الأحكام الجنائية الغيابية المغلوطة بمقتضى المادة 339 من القانون نفسه.