الأقوال الواردة في ضبط المخابرات تُعامل كإقرار غير نظامي يجوز الرجوع عنه، وتقدير قيمتها والأخذ بها أو عدمه من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
للمدعى عليه الرجوع عن أقواله في ضبط المخابرات لأن أقواله في ذلك الضبط تعتبر اقرارا غير نظامي وان تقدير الادلة والاخذ بها من عدمه هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب