إذا ثبت إدخال السيارة مؤقتاً إلى البلاد ولم تُخرج ضمن المهلة المحددة قانوناً، قامت المخالفة الجمركية. كما أن وزن البينات وتقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استدلالها سائغاً ومبنياً على أساس قانوني.
إن عدم اخراج السيارة المدخلة مؤقتا ضمن المهلة المحددة يؤلف مخالفة جمركية وان تقدير الوقائع والادلة والموازنة بينها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ما دام حكمها قائما على أساس قانوني ومنطقي المناقشة: النظر في الطعن:حيث ان موضوع الدعوى يقوم على ارتكاب الطاعن لمخالفة التأخر في إخراج سيارة مدخلة مؤقتاً من الكويت.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزام الطاعن بالغرامة وقدرها 188277 ل.س إضافة إلى قيمة البضاعة الناجية من الحجز وهي قيمة السيارة البالغة 347000 ل.س مع الرسوم والمصاريف.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي المساءلة.وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب التي بينها في لائحة طعنه.وحيث أن المحكمة استثبتت أن السيارة دخلت إلى القطر بتاريخ 16/7/1980 ولم يجر إخراجها من القطر خلال المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام. وحيث ان دفع المدعى عليه لجهة ان السيارة دخلت خلال الاجتياح العراقي للكويت مردود لمخالفة ذلك للواقع لأن السيارة أدخلت إلى القطر في عام 1980.وحيث ان المحكمة سردت الوقائع والأدلة ووازنت فيما بينها وانتهت باستدلال سليم إلى الحكم على الطاعن ومساءلته.وحيث ان تقدير الوقائع والأدلة والموازنة فيما بينها هي من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب من قبل هذه المحكمة ما دام حكمها قائماً على أساس قانوني ومنطقي. مما يتعين معه رفض الطعن. لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – تضمين الطاعن الرسم والمجهود الحربي. 3 – إعادة الملف إلى مرجعه.