• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال البضاعة بوساطة السلطات الجمركية واستيفاء الرسوم عنها ينفي عن العمل صفة المخالفة

إدخال البضاعة بوساطة السلطات الجمركية مع استيفاء الرسوم الجمركية عنها يزيل وصف المخالفة عن الفعل، ولا تقوم المسؤولية الجزائية أو الإدارية ما دامت البضاعة قد دخلت النظام الجمركي بصورة نظامية.

نص الاجتهاد

إدخال البضاعة بوساطة السلطات الجمركية واستيفاء الرسوم عنها ينفي عن العمل صفة المخالفة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة إلى المدعى عليهما المطعون ضدهما استيراد محركات سيارات مستعملة مخالفة لشروط إجازة الاستيراد.وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة.وحيث أن الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان المحكمة قد استثبتت من أدلة القضية ان الجمارك قد أجرت الكشف على المحركات وقد اعتبرت المحركات موافقة لإجازة الاستيراد وبقيت إشارة المراقبة على المحركات ومنحت بها شهادات جمركية بعد أن استوفت الرسوم الجمركية وأخرجت المحركات وتم وضعها بالاستهلاك المحلي.وحيث ان إدخال البضاعة بواسطة السلطات الجمركية وبعد استيفاء الرسومالجمركية عنها ينفي عن العمل صفة المخالفة.وحيث ان ما انتهى إليه القرار المطعون فيه يجد سنده سواء لجهة الاستدلال أو التطبيق القانوني.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً. 2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.