الأحكام القضائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين المستندين إلى دليل ثابت، ولا يُعتدّ بالشك أو التخمين في تأسيس الحكم.
الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين