• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

الأحكام الجزائية يجب أن تقوم على الجزم واليقين المستند إلى أدلةٍ متساندةٍ ومُناقشةٍ مُعلَّلة، ولا تكفي الشكوك أو القرائن غير الممَحَّصة ولا الإغفال عن وزن أدلة النفي.

نص الاجتهاد

إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بأن المتهم أقدم على محاولة اغتصاب شقيقة زوجته عند دخوله لدارها بحجة اصطحابها لمنزل أهلها للإشراف على ولادة زوجته. وانتهت المحكمة بقرارها للإدانة بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب ووضعه من حيث النتيجة بعد التنزيل بسجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر. وحيث أن المحكمة استندت بإصدار حكمها على أقوال الشاكية وابنتها المعتدى عليها التي أسقطت حقها الشخصي وعلى ما ورد في أقوال الدفاع بوجود خلافات بينها وبين. ومحاولتها أخذ ابنتها زوجة المتهم منه لسوء سلوكه. وحيث أن الشكوى جاءت بعد عشرين يوماً من تاريخ الواقعة وأن أقوال المتهم الأولية لدى الشرطة تفيد أن الولادة تمت في دمشق عند الدكتورة. وقد أنكر الجرم المسند إليه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة. يضاف لذلك أن شكوى المدعية جاءت بعد عشرين يوماً من تاريخ الواقعة المدعى بها وأكد والد المتهم إقدام المدعية على السب والشتم عندما علمت بسفر ابنتها لدمشق دون علمها وبغيابها عن المنزل. وحيـث أن المحكمة لم تناقش الأقوال والدفوع ولم توازن بين أدلة الإثبات والنفي ولم تتبع القرار الناقض وتناقش الدعوى على هديه مما يجعل قرارهـا مـشوبا بالقصور وعدم التعليل.