تختص محكمة الموضوع بتعيين صفة الاستئناف، وتمييز ما إذا كان استئنافاً أصلياً أم تبعياً، باعتبار ذلك من مسائل التكييف القانوني المرتبطة بوقائع الخصومة.
لمحكمة الموضوع حق تعيين صفة الاستئناف وهل هو استئناف أصلي ام تبعي