• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الاستئناف وتحديد ما إذا كان أصلياً أم تبعياً

تختص محكمة الموضوع بتعيين صفة الاستئناف، وتمييز ما إذا كان استئنافاً أصلياً أم تبعياً، باعتبار ذلك من مسائل التكييف القانوني المرتبطة بوقائع الخصومة.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع حق تعيين صفة الاستئناف وهل هو استئناف أصلي ام تبعي