• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي لا يوجه إلا في مواجهة المستأنف أصلاً ويعد دفعاً للاستئناف الأصلي

الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصلي في وجوده ومجاله، ولا ينعقد إلا في مواجهة المستأنف أصلاً بوصفه خصمه في الاستئناف.

نص الاجتهاد

الاستئناف التبعي دفع للاستئناف الاصلي ولا يوجه الا المستأنف أصليا