الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصلي في وجوده ومجاله، ولا ينعقد إلا في مواجهة المستأنف أصلاً بوصفه خصمه في الاستئناف.
الاستئناف التبعي دفع للاستئناف الاصلي ولا يوجه الا المستأنف أصليا