• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان الأسس التي استندت إليها المحكمة في تخفيض التعويض وإلا كان قرارها عرضة للطعن

يتعيّن على المحكمة أن تُظهر في أسباب حكمها الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها تخفيض التعويض، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ومُعرّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

اذا لم تبين المحكم الاسس التي دعتها الى تخفيض التعويض عرضت قرارها للطعن