يصحّ التبليغ إذا وقع على الموظف المختص باستلامه، لأن العبرة بوصوله إلى من خُصّص له قانوناً أو إدارياً تلقيه.
استقر الاجتهاد على أن التبليغ الى الموظف المختص مقبول ويتفق وأحكام القانون