• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح التبليغ إلى الموظف المختص إذا تم وفق أحكام القانون

يصحّ التبليغ إذا وقع على الموظف المختص باستلامه، لأن العبرة بوصوله إلى من خُصّص له قانوناً أو إدارياً تلقيه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن التبليغ الى الموظف المختص مقبول ويتفق وأحكام القانون