إذا كان النزاع متعلقاً بحكم تحكيمي في القانون السوري، فلا تُقبل دعوى مستقلة لإبطاله، وإنما يقتصر الرقابة القضائية على بحث أوجه البطلان والإجراءات الأساسية عند طلب التنفيذ أمام قاضي الأمور المستعجلة.
دعوى ابطال حكم المحكمين لم ينص القانون السوري على دعوى تقام لابطال حكم المحكمين مكتفياً بعرض أوجه البطلان وسلامة الاجراءات والمبادىء الأساسية على قاضي الأمور المستعجلة لاكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. (إدارية عليا رقم 155 أساس 80 تاريخ 27 / 11 / 1972 لعام 1973) إن قانون أصول المحاكمات لم يأت في بحث التحكيم على ذكر للادعاء بابطال حكم المحكمين مما يدل على قصد استبعاده هذا المبدأ في القانون السوري رغم وجوده في القانون المصري الذي أخذ منه أكثر مواده مكتفياً بعرض الأمر من جميع وجوهه على قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قرار غير قابل للطعن.